التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

8

– ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية، وفي إحدى الصحف المحلية، وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة.