التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

9

– ‌أ- تقوم الجهة المستملكة بإبلاغ صورة عن مرسوم الاستملاك إلى الجهة الإدارية والدوائر العقارية المختصة لوضع الإشارة في صحائف العقارات تشعر بخضوعها للاستملاك وتسري على من تنتقل إليها ملكية العقار الإجراءات القانونية التي طبقت على المالك السابق. ‌ب- يمتنع على الجهة الإدارية والدوائر العقارية من تاريخ تبلغها صورة مرسوم الاستملاك الموافقة على الإفراز أو دمج العقارات أو الترخيص بالبناء في العقارات المستملكة كما يمتنع على المالكيين من تاريخ وضع الإشارة تغيير معالمها ولا يعتد بعد ذلك في معرض حساب بدل الاستملاك بأي تغيير في أوصاف العقارات المستملكة.