7
– يتم الاستملاك بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام. ويستند مرسوم الاستملاك في إصداره إلى ما يلي: 1- مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المراد استملاكها. 2- بيان يتضمن القيمة التقديرية لتلك العقارات. 3- رأي الجهة التي يقع الاستملاك ضمن حدودها الإدارية، أو رأي المكتب التنفيذي للمحافظة ذات العلاقة خارج الحدود المذكورة. يكون مرسوم الاستملاك مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

