6
– أ- يحق للجهة الإدارية عندما تقوم بتطبيق الاستملاك لتنفيذ الأغراض الوارد ذكرها في الفقرة أ من المادة الثالثة أن تستملك عدا ما يلزم لتنفيذ المشروع من العقارات وأجزاء العقارات لغاية عمق أربعين متراً من كل طرف أو من طرف واحد حسبما تقتضيه مصلحتها ويعتبر استملاك هذه الأقسام الإضافية من الأعمال ذات النفع العام، وتتصرف الجهة الإدارية بها تصرف المالك بملكه بما في ذلك البيع. ب- لا يطبق استملاك الأقسام الإضافية المذكورة آنفاً على الاستملاك الذي تقوم به الجهات الإدارية تنفيذاً للأغراض الوارد ذكرها في الفقرة أ من المادة الثالثة من هذا القانون في بلديات الدرجتين الثالثة والرابعة.

