التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

40

– يعفى وضع إشارة الاستملاك على الصحائف العقارية، وكذلك كافة عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وأعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية والفنية.