40
– يعفى وضع إشارة الاستملاك على الصحائف العقارية، وكذلك كافة عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وأعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية والفنية.
التشريعات السورية
40
– يعفى وضع إشارة الاستملاك على الصحائف العقارية، وكذلك كافة عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وأعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية والفنية.