التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

39

– تتحمل الجهة المسمتلكة كافة نفقات الاستملاك بما في ذلك تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات والثمار.