38
– يمنح العاملون في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون تعويضات تحدد بقار تنظيمي يصدر عن الوزير المختص وتستثنى هذه التعويضات المشار إليها من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته إذا تم إنجاز الأعمال خلال المهام المحددة لإنجازها في هذا القانون وتصرف من اعتمادات المشاريع الاستملاكية.

