التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

38

– يمنح العاملون في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون تعويضات تحدد بقار تنظيمي يصدر عن الوزير المختص وتستثنى هذه التعويضات المشار إليها من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته إذا تم إنجاز الأعمال خلال المهام المحددة لإنجازها في هذا القانون وتصرف من اعتمادات المشاريع الاستملاكية.