التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

37

– يحق للجهات الوارد ذكرها في المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون أن تحدث حقوق ارتفاق على العقارات التي يجوز استملاكها لتنفيذ مشاريعها.