37
– يحق للجهات الوارد ذكرها في المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون أن تحدث حقوق ارتفاق على العقارات التي يجوز استملاكها لتنفيذ مشاريعها.
التشريعات السورية
37
– يحق للجهات الوارد ذكرها في المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون أن تحدث حقوق ارتفاق على العقارات التي يجوز استملاكها لتنفيذ مشاريعها.