التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

36

– 1- يجوز في مناطق الاستملاك القائمة بتاريخ صدور هذا القانون التي للم تسجل نتائجها في السجل العقاري وانتهى التخمين البدائي فيها، الإعلان على أصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالمالكية أو بأية حقوق عينية أخرى على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة الاستملاكية إلى الجهة المستملكة. 2- يتم الإعلان وتقديم الادعاءات والبت بها من قبل لجنة حل الخلافات وفق أحكام المواد: ( 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 ) من هذا القانون.