36
– 1- يجوز في مناطق الاستملاك القائمة بتاريخ صدور هذا القانون التي للم تسجل نتائجها في السجل العقاري وانتهى التخمين البدائي فيها، الإعلان على أصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالمالكية أو بأية حقوق عينية أخرى على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة الاستملاكية إلى الجهة المستملكة. 2- يتم الإعلان وتقديم الادعاءات والبت بها من قبل لجنة حل الخلافات وفق أحكام المواد: ( 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 ) من هذا القانون.

