41
– يسري حكم المادة 31 من هذا القانون على ما جرى استملاكه من عقارات لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية قبل نفاذ هذا القانون وتعفى المؤسسة المذكورة من دفع قيمة الربع المجاني لهذه العقارات.
التشريعات السورية
41
– يسري حكم المادة 31 من هذا القانون على ما جرى استملاكه من عقارات لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية قبل نفاذ هذا القانون وتعفى المؤسسة المذكورة من دفع قيمة الربع المجاني لهذه العقارات.