التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

41

– يسري حكم المادة 31 من هذا القانون على ما جرى استملاكه من عقارات لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية قبل نفاذ هذا القانون وتعفى المؤسسة المذكورة من دفع قيمة الربع المجاني لهذه العقارات.