التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

31

– ‌أ- تقتطع الجهات الإدارية وسائر دوائر الدولة، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للموانئ مجاناً ولمرة واحدة من العقارات الخالية التي يتم استملاكها لالحاقها بالأملاك العامة ربع مساحة أرض هذه العقارات سواء شمل الاستملاك كامل العقار أو جزءاً منه. ‌ب- تسجل العقارات المستملكة لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للموانئ باسم الأملاك العامة ( المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية أو المديرية العامة للطيران المدني أو المديرية العامة للموانئ ) حسب الحال.