التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

32

– ‌أ- عندما يتم دفع بدل الاستملاك الذي اكتسب الدرجة القطعية إلى المالكين أو إلى أصحاب الاستحقاق، أو إيداعه في المصرف أمانة بأسماء ذوي العلاقة تقوم الدائرة المستملكة بإبلاغ رئيس المكتب العقاري المعاون المختص ليقوم بتسجيل العقار أو جزء العقار باسم الجهة المستملكة أو الأملاك العامة. ‌ب- أما العقارات الخالية التي استملك قسم منها في حدود الربع المجاني طبقاً لأحكام المادة 31 السابقة فتنظم الجهة المستملكة قائمة بأرقامها مع بيان مساحاتها ومساحات الأجزاء المجانية منها تودع لدى رئيس المكتب العقاري الذي يتوجب عليه أن يقوم حالاَ بتسجيل هذه الأقسام باسم الأملاك العامة أو الجهة المستملكة حسب الحال.