التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

30

– أ- يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الأقل لإخلاء البناء المقرر هدمه وتقوم الجهة المستملكة بتنفيذ الهدم فور انتهاء مدة الإخلاء. ‌ب- على الجهة المستملكة إيداع مالا يقل عن 50% من قيمة التقدير البدائي في أحد المصارف باسم المستحق ولا يصرف له إلا بعد إبراز بيان يشعر بإخلاء العقار. ج- على الجهة المستملكة دفع تتمة بدلات الاستملاك في حالات الاستملاك المستعجل خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ وضع اليد.