التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

29

– يحق للجهة المستملكة في الحالات المذكورة في المادة السابقة أن تضع يدها على العقارات غير المبينة فنور نشر مرسوم الاستملاك وقبل تقدير القيمة على أنه إذا كانت العقارات المذكورة تحتوي على أشجار أو مزروعات فتنظم محاضر جرد لها قبل وضع اليد عليها ليكون هذا الجرد أساساً في تقدير قيمتها. أما العقارات المبينة فيجوز وضع اليد عليها بعد نشر مرسوم الاستملاك والقيام بالمعاملات الآتية: ‌أ- تقدير قيمة العقار من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 12. ‌ب- تشكل الجهة المستملكة لجنة من مهندس وخبير وموظف مهمتها تنظيم محضر بأوصاف البناء بحضور المالك أو ممثله، ويرفق بالمحضر ما يلزم من الصور الشمسية أو المخططات التي تساعد على معرفة وضعية وشكل البناء ويجب أن يبلغ المالك مسبقاً للحضور عند تنظيم المحضر المذكور ولإبداء ملاحظاته على أن عدم حضوره في الموعد المحدد في كتاب التبليغ لا يخر عمل اللجنة.