28
– يجوز أن يتم الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستعجال في المرسوم الصادر بالاستملاك ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الاستملاك ويكون ذلك في الحالات التالية: أ- حدوث كوارث موجبة لسرعة مباشرة الأشغال. ب- توسيع أو تكميل مشروع قائم. ج- إنشاء الملاجئ والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الأمن والدفاع. د- إنشاء المساكن الشعبية وإيجاد المقاسم الصالحة للبناء لهذا الغرض.

