التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

27

– ‌أ- يجوز للجهة الإدارية أن تستملك لحساب الجهات العامة الأخرى التي لها حق الاستملاك، أو أن تتابع عنها عمليات الاستملاك ويتم كل ذلك بناءً على طلبها. ‌ب- تستوفي الجهة الإدارية بدلات الاستملاك وجميع ما تنفقه في هذا السبيل من الجهة التي تم الاستملاك لصالحها.