التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

26

– مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا القانون لا يستدعي تجديد مرسوم الاستملاك إعادة التقدير في الحالتين التاليتين: 1- إذا صدر مرسوم الاستملاك تلافياً لنقض في الشكل نتج عن صدور حكم قضائي بإلغاء الاستملاك السابق. 2- تغيير الصفة التنظيمية للعقار المستملك إذا جرى هذا التغيير وفق الأنظمة المرعية ولغرض آخر من أغراض النفع العام الواردة في هذا القانون.