25
– أ- يتم التقدير التحكيمي وفق الأسس المتبعة في التقدير البدائي ويجب التصريح بذلك في الضبط النهائي ويجري تسديد القيم لأصحاب العلاقة أو إيداعها المصرف بأسمائهم خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك. ب- على الجهة المستملكة أن تسدد قيمة العقار المستملك قبل أن تضع يدها على العقار وتطلب تسجيله باسمها في السجل العقاري وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاستملاك الذي يتم بالصفة المستعجلة. ج- يعاد تقدير قيمة العقارات المستملكة إذا لم تقم الجهة المستملكة بدفع قيمتها خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك.

