التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

24

– تجتمع اللجنة التحكيمية بدعوة من رئيسها، وبعد أن يتحقق الرئيس من عدم وجود ما يمنع من قيام الأعضاء من أداء مهمتهم يحلفهم اليمين التالية: ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وان لا أفشي أسرار المذاكرات ) ثم تباشر عملها بالنظر بالاعتراضات الواردة على التقدير البدائي وتكون قراراتها مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة. إذا تعذر اجتماع اللجنة التحكيمية لتغيب الرئيس أو عضواً أو أكثر من خبيري الجهة المستملكة تتولى الجهة المختصة تسمية بديل عنه.