التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

23

– 1- تؤلف اللجنة التحكيمية بقرار مبرم من رئيس الجهة المستملكة كما يلي: ‌أ- قاض يسميه وزير العدل. رئيساً ‌ب- خبيران تسميهما الجهة المستملكة. عضوين ‌ج- خبيران يمثلان المعترضين. عضوين 2- يتم انتخاب الخبيرين ممثلي المالكين بدعوة من الجهة المستملكة للأشخاص الذين حددوا موطنهم المختار لانتخابهما ويعتبر الانتخاب صحيحاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة. 3- إذا لم يلب المالكون الدعوة المذكورة لانتخاب ممثليهم في اللجنة التحكيمية يقوم القاضي البدائي أو قاضي الصلح في حال عدم وجود قاض بدائي بتعيين الممثلين المشار إليهما من قائمة الخبراء التي تضعها وزارة العدل ليكونا عضوين في اللجنة الموما إليها. 4- إذا استقال أو تخلف ممثلاً المالكين أو أحدهما عن حضور الجلسات يصار إلى تسمية بديل عن المتخلف أو المستقيل من قبل القاضي البدائي أو قاضي الصلح حسب الحال. وفي حال تكرار الاستقالة أو التخلف تتم اللجنة أعمالها بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. 5- يشترط في رئيس وأعضاء اللجنة ما يشترط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقرة 3 من المادة 12 كما لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة التحكيمية من كان عضواً في اللجنة البدائية.