3
– يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل ما يتعلق بالأعمال الآتية: أ- فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة او تقويمها والمنشآت التابعة لها وإنشاء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه. ب- إنشاء دور العبادة والثكنات العسكرية والمنارات والمرافئ والسكك الحديدية والمخافر والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات والمذابح ودور الأيتام وملاجئ العجزة وأبنية المراكز الثقافية والأبنية الخاصة بالمنظمات الشعبية والأندية الرياضية وبشكل عام جميع المباني والإنشاءات التي تخصص للأعمال العامة أو المنافع العامة. ج- الأعمال والمنشآت الزراعية ومشروعات الري والشرب والسدود. د- مشاريع النفط والكهرباء والثروة المعدنية والمناطق الصناعية. ه- إنشاء الملاجئ والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الأمن والدفاع. و- الإنشاءات السياحية والإنشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الإنمائية والاستثمارية المقررة أصولاً.

