التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

2

– يجوز للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والجهات الإدارية ولجهات القطاع العام أن تستملك العقارات المبينة وغير المبينة سواء كانت ملكاً صرفاً أو ملكاً للوقف، أو مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا القانون.