2
– يجوز للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والجهات الإدارية ولجهات القطاع العام أن تستملك العقارات المبينة وغير المبينة سواء كانت ملكاً صرفاً أو ملكاً للوقف، أو مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا القانون.
التشريعات السورية
2
– يجوز للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والجهات الإدارية ولجهات القطاع العام أن تستملك العقارات المبينة وغير المبينة سواء كانت ملكاً صرفاً أو ملكاً للوقف، أو مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا القانون.