التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

1

– يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانبها فيما يلي: · الجهة الإدارية – البلدية أو الوحدة الإدارية. · المجلس – المجلس البلدي في البلدية أو المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية. · رئيس الجهة الإدارية – رئيس البلدية أو رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.