4
– يجوز للجهات الإدارية وللجهات المشرفة على الإسكان أو المختصة به وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفصل الثامن استملاك العقارات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون لتخطيطها وتقسيمها إلى مقاسم معدة للبناء بغية إنشاء المساكن الشعبية عليها أو بيعها للراغبين في إنشاء تلك المساكن.

