15
– 1- إذا كان العقار المستملك أرضاً مشجرة فيجري التقدير على أساس قيمة الأرض والأشجار وتقدر قيمة الأشجار بحسب نوعها وعمرها وإنتاجها من قبل لجنة بدائية يكون أحد أعضائها خبيراً بأمور الزراعة. 2- أما الزروع وثمار الأشجار فتقدر قيمتها بتاريخ إتلافها من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض يكون أحد أعضائها خبيراً بأمور الزراعة ويكون تقديرها مبرماً. 3- إذا شمل الاستملاك أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق الفلاح أو الزارع بالمشاركة أو بالبدل، فيعتبر العقد منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول الاستملاك لكل أو لجزء الأرض ويدفع لصاحب الحق المنوه عنه من حسب بدل الاستملاك ما يستحق من التعويضات المنصوص عليها في قانون العلاقات الزراعية بسبب فسخ العقد.

