14
– 1- يجري تقدير العقار المستملك على أساس قيمة الأرض والبناء والإنشاءات الأخرى. 2- إذا اختار المالك هدم البناء وقام بالتنفيذ خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة، فله أن يأخذ الأنقاض مقابل ذلك. أما إذا لم ينفذ المهام خلال المدة المذكورة فتتولى الجهة المستملكة هدم البناء وأخذ أنقاضه. 3- إذا لم يختر المالك، خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة هدم البناء، تتولى تلك الجهة هدمه وأخذ أنقاضه.

