التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

16

– تنظم الدوائر العقارية بناءً على طلب الجهة المستملكة قائمة بأسماء مالكي العقارات المقررة استملاكها وأصحاب الحقوق المسجلة على أصحابها ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحاتها والأنواع الشرعية والحقوق العينية والارتفاقية المترتبة على هذه العقارات.