التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 39 لعام 1972 المتضمن تعديل قانون قبول البدل النقدي من المغتربين

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
39
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

1 · المادة 1

#

يضاف الى المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 24/4/1972 النص التالي : والمغترب العربي السوري بمقتضى أحكام هذه المادة هو كل شخص متمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية ويقيم اقامة دائمة خارج سورية والبلاد العربية . ويحق للسوريين المقيمين في البلاد العربية خارج سورية مدة لا تقل عن العشر سنوات الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشـريعي خلال مدة سنة من تاريخ صدوره.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 24/4/1972

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.