1
يضاف الى المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 24/4/1972 النص التالي : والمغترب العربي السوري بمقتضى أحكام هذه المادة هو كل شخص متمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية ويقيم اقامة دائمة خارج سورية والبلاد العربية . ويحق للسوريين المقيمين في البلاد العربية خارج سورية مدة لا تقل عن العشر سنوات الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشـريعي خلال مدة سنة من تاريخ صدوره.

