9
المادة /9/ يحق لشركات الصرافة المساهمة المغفلة وليس للمكاتب بالإضافة لما ذكر فى المادة /8/ ممارسة الأعمال الآتية: أ- بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق أنظمة القطع النافذة كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من أوراق النقد الأجنبي. ب- تلقى وتنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية. ج- القيام بمساعدة الجهاز المصرفي فى تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية. د- تصدير الفائض لديها من أوراق النقد /البنكنوت/ الى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزي بإعادة قيمتها بموجب حوالات او شيكات واردة من الخارج بالعملات الأجنبية وإيداعها في حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الاجنبى وذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف. هـ- تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة. لا يجوز لمكاتب الصرافة ممارسة أي من الأعمال المبينة في هذه المادة.

