10
المادة /10/ يجوز لشركات الصرافة وليس للمكاتب وبموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزى فتح حسابات جارية لدى المصارف خارج الجمهورية العربية السورية ويجب الا يزيد مجموع أرصدة حسابات اى من شركات الصرافة في أي وقت على ثلاثين بالمئة من رأسمالها.
التشريعات السورية
10
المادة /10/ يجوز لشركات الصرافة وليس للمكاتب وبموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزى فتح حسابات جارية لدى المصارف خارج الجمهورية العربية السورية ويجب الا يزيد مجموع أرصدة حسابات اى من شركات الصرافة في أي وقت على ثلاثين بالمئة من رأسمالها.