التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
24
الرقم
2006
السنة
معدّل
الحالة

10

المادة /10/ يجوز لشركات الصرافة وليس للمكاتب وبموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزى فتح حسابات جارية لدى المصارف خارج الجمهورية العربية السورية ويجب الا يزيد مجموع أرصدة حسابات اى من شركات الصرافة في أي وقت على ثلاثين بالمئة من رأسمالها.