التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
24
الرقم
2006
السنة
معدّل
الحالة

11

المادة /11/ تجرى تعاملات مؤسسات الصرافة في جميع عمليات بيع وشراء وتبديل العملات الأجنبية بسعر صرف تحدده المؤسسة ضمن الحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف