التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
24
الرقم
2006
السنة
معدّل
الحالة

8

المادة /8/ تمارس مؤسسات الصرافة المرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة في الجمهورية العربية السورية العمليات التالية وفق أسعار الصرف الآنية وأنظمة القطع النافذة. أ- شراء أوراق النقد الأجنبي /البنكنوت/ وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ودفع قيمتها بالليرة السورية او بأوراق النقد الاجنبى /البنكنوت./ ب- بيع أوراق النقد الأجنبي /البنكنوت/ والشيكات وذلك وفقا لأنظمة القطع. ج- إيداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية وأية وسائل دفع محررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.