21
المادة /21/ على مؤسسات الصرافة تجنب القيام بعمليات او اعمال تهدف او تؤدي الى تضليل المتعاملين فى السوق بقصد التأثير فى اسعار الصرف وعليها ان تتجنب اساءة استخدام المعلومات التى تطلع عليها بحكم عملها.
التشريعات السورية
21
المادة /21/ على مؤسسات الصرافة تجنب القيام بعمليات او اعمال تهدف او تؤدي الى تضليل المتعاملين فى السوق بقصد التأثير فى اسعار الصرف وعليها ان تتجنب اساءة استخدام المعلومات التى تطلع عليها بحكم عملها.