22
المادة /22/ أ- يجب على مؤسسات الصرافة الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته والتعليمات التنفيذية الخاصة به. ب- على المصارف ومؤسسات الصرافة ان تتأكد من ان المبالغ التى تعادل او تتجاوز مبلغ خمسمئة الف ليرة سورية او ما يعادلها بالعملات الاجنبية والتي تباع او تشترى او تحول من او الى مؤسسات الصرافة مرفقة بالوثائق الثبوتية اللازمة التي تبين طبيعة العملية موضوع الشراء او البيع او التحويل وهوية اطرافها وان يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق بالشكل المناسب.

