التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
24
الرقم
2006
السنة
معدّل
الحالة

20

المادة /20/ لايجوز تفتيش مكاتب ومؤسسات الصرافة او حجزها او حجز اى من موجوداتها الا بطلب خطى من قبل مصرف سورية المركزى او بناء على طلب من المحاكم المختصة او النيابة العامة.