20
المادة /20/ لايجوز تفتيش مكاتب ومؤسسات الصرافة او حجزها او حجز اى من موجوداتها الا بطلب خطى من قبل مصرف سورية المركزى او بناء على طلب من المحاكم المختصة او النيابة العامة.
التشريعات السورية
20
المادة /20/ لايجوز تفتيش مكاتب ومؤسسات الصرافة او حجزها او حجز اى من موجوداتها الا بطلب خطى من قبل مصرف سورية المركزى او بناء على طلب من المحاكم المختصة او النيابة العامة.