19
المادة /19/ أ- على ادارة مؤسسات الصرافة التأكد من ان كل عملياتها تتم وفق اصول واحكام السرية المهنية. ب- يجوز لمؤسسات الصرافة ان تتبادل فيما بينها وبين مصرف سورية المركزى المعلومات المتعلقة بعملائها.
التشريعات السورية
19
المادة /19/ أ- على ادارة مؤسسات الصرافة التأكد من ان كل عملياتها تتم وفق اصول واحكام السرية المهنية. ب- يجوز لمؤسسات الصرافة ان تتبادل فيما بينها وبين مصرف سورية المركزى المعلومات المتعلقة بعملائها.