التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
24
الرقم
2006
السنة
معدّل
الحالة

19

المادة /19/ أ- على ادارة مؤسسات الصرافة التأكد من ان كل عملياتها تتم وفق اصول واحكام السرية المهنية. ب- يجوز لمؤسسات الصرافة ان تتبادل فيما بينها وبين مصرف سورية المركزى المعلومات المتعلقة بعملائها.