18
المادة /18/ اذا تبين لمصرف سورية المركزى ان احدى مؤسسات الصرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي او عقد تأسيسها او احكام قانون التجارة او احكام هذا القانون او التوصيات او التدابير المفروضة من قبل مصرف سورية المركزى او اذا اقدمت على عمل يضر بسمعة سورية المالية او السياحية او أية أعمال اخرى يحددها مجلس النقد والتسليف يمكن للمجلس إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها. أ- التنبيه. ب- منعها من القيام ببعض العمليات او فرض اى تحديد او تقييد آخر في ممارسة المهنة. ج- منع رئيس مجلس إدارة الشركة او العضو المفوض او أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائيا او لوقت محدد. د- شطبها من سجل مؤسسات الصرافة.

