17
المادة /17/ يحق لشركات الصرافة المرخصة وفق أحكام هذا القانون تحويل صافى ارباح ورأسمال مالكى اسهمها او حصصها من شركات الصرافة العربية والأجنبية أو السوريين المغتربين الذين تم تسديد مساهماتهم في رأس مال الشركة بالقطع الاجنبى إلى خارج الجمهورية العربية السورية وذلك بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية وموافقة مصرف سورية المركزي.

