16
المادة /16/ يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى مصرف سورية المركزي وعلى مؤسسات الصرافة ان تتقيد بالتدابير التنظيمية التي يتخذها المصرف المذكور وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة: أ- ان تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة من قبله المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية الواجبة لممارسة عملها والتي يطلبها. ب- أن تمسك سجلا خاصا تدون فيه يوميا العمليات التي تفوق مبلغا معينا يحدده مصرف سورية المركزي على ان تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم المتعامل الذي تتم العملية لصالحه بعد التحقق من هويته وعنوانه. ج- ان تمسك سجلات محاسبية منتظمة وفقا لأحكام قانون التجارة وتعديلاته ومتطلبات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص ووفقا للقواعد والاصول المحاسبية الدولية تدون فيها عملياتها اولا بأول وعليها ان تزود مصرف سورية المركزي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية بنسخة معتمدة من ميزانيتها السنوية والحسابات الختامية وفقا للنماذج التي يحددها ويحق لمصرف سورية المركزي ان يطلب منها اية معلومات او بيانات دورية أخرى يراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياتها وتقيدها باحكام هذا القانون وتعليماته كما يحق لمصرف سورية المركزي ان يجرى التفتيش الذي يراه مناسبا على سجلاتها بواسطة موظفيه او من يعينهم من مدققي الحسابات وعلى مؤسسات الصرافة ان تقدم لهؤلاء سجلاتها وغير ذلك من الوثائق او البيانات. د- ان تكون السجلات الممسوكة من قبلها لقيد العمليات اليومية اساسا لعملية تدقيق الحسابات التي تتم من قبل المراقبين الداخليين او مدقق الحسابات القانونى. هـ- ان تجهز بالمعدات اللازمة لكشف العملات المزورة فى جميع أماكن عملها. و- يجب ان تتعامل مؤسسات الصرافة باسمها او عنوانها الرسمي المسجل لدى الجهات المعنية وذلك باستعمال الاسم او العنوان التجاري فى جميع مطبوعاتها بما فيها الإيصالات والوثائق والمراسلات التى تصدر عنها. ز- على مؤسسات الصرافة ان تعلن فى مكان بارز من اماكن ممارسة عملها لوحة تحمل أسعار شراء وبيع العملات الاجنبية وان تزود جميع المتعاملين معها بإيصالات او إشعارات رسمية تحمل خاتم الشركة او المكتب. ح- على مؤسسات الصرافة القيام بالتأمين اللازم والكافي لمكاتبها وموجوداتها.

