15
المادة /15/ مع مراعاة أحكام المادة /5/ من هذا القانون يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسى لشركات الصرافة او عقد التأسيس لمكاتب الصرافة.
التشريعات السورية
15
المادة /15/ مع مراعاة أحكام المادة /5/ من هذا القانون يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسى لشركات الصرافة او عقد التأسيس لمكاتب الصرافة.