التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
24
الرقم
2006
السنة
معدّل
الحالة

15

المادة /15/ مع مراعاة أحكام المادة /5/ من هذا القانون يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسى لشركات الصرافة او عقد التأسيس لمكاتب الصرافة.