المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناء على احكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 471 تاريخ 10/7/1966 يرسم ما يلي
1 · المادة 1
#تضاف الى المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 7/1/1965 الفقرة التالية: فقرة 2 - ( يمثل الحق العام لدى المحكمة العسكرية الاستثنائية نيابة عامة يسمى اعضاؤها بقرار يصدر عن رئيس الدولة ).
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 24/3/1386 و12/7/1966

