1
تضاف الى المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 7/1/1965 الفقرة التالية: فقرة 2 - ( يمثل الحق العام لدى المحكمة العسكرية الاستثنائية نيابة عامة يسمى اعضاؤها بقرار يصدر عن رئيس الدولة ).
التشريعات السورية
1
تضاف الى المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 7/1/1965 الفقرة التالية: فقرة 2 - ( يمثل الحق العام لدى المحكمة العسكرية الاستثنائية نيابة عامة يسمى اعضاؤها بقرار يصدر عن رئيس الدولة ).