التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
59
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

1

تضاف الى المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 7/1/1965 الفقرة التالية: فقرة 2 - ( يمثل الحق العام لدى المحكمة العسكرية الاستثنائية نيابة عامة يسمى اعضاؤها بقرار يصدر عن رئيس الدولة ).