التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

7

من لا يكون أهلاً للميراث : 1- الجنين الذي لم يولد في خلال سنة شمسية من تاريخ وفاة المورث. 2- الجنين الذي لم يولد حياً.