7
من لا يكون أهلاً للميراث : 1- الجنين الذي لم يولد في خلال سنة شمسية من تاريخ وفاة المورث. 2- الجنين الذي لم يولد حياً.
التشريعات السورية
7
من لا يكون أهلاً للميراث : 1- الجنين الذي لم يولد في خلال سنة شمسية من تاريخ وفاة المورث. 2- الجنين الذي لم يولد حياً.