التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

6

شروط استحقاق الإرث : 1- تحقق حياة الوارث بتاريخ موت المورث أو بتاريخ اعتباره ميتاً بحكم القضاء. 2- أهلية الوارث لاستحقاق الإرث. 3- عدم وجود موانع قانونية تمنع من استحقاق الإرث.