6
شروط استحقاق الإرث : 1- تحقق حياة الوارث بتاريخ موت المورث أو بتاريخ اعتباره ميتاً بحكم القضاء. 2- أهلية الوارث لاستحقاق الإرث. 3- عدم وجود موانع قانونية تمنع من استحقاق الإرث.
التشريعات السورية
6
شروط استحقاق الإرث : 1- تحقق حياة الوارث بتاريخ موت المورث أو بتاريخ اعتباره ميتاً بحكم القضاء. 2- أهلية الوارث لاستحقاق الإرث. 3- عدم وجود موانع قانونية تمنع من استحقاق الإرث.