التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

8

هلاك عدة أشخاص : إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.