62
قبول الموصى له : 1- تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي. 2- إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً أو محجوراً عليه يكون القبول ممن له الولاية أو الوصاية على ماله. إلا أنه لا يحق له رفضها كلاً أو جزءاً دون إجازة المحكمة.
التشريعات السورية
62
قبول الموصى له : 1- تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي. 2- إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً أو محجوراً عليه يكون القبول ممن له الولاية أو الوصاية على ماله. إلا أنه لا يحق له رفضها كلاً أو جزءاً دون إجازة المحكمة.