التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

62

قبول الموصى له : 1- تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي. 2- إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً أو محجوراً عليه يكون القبول ممن له الولاية أو الوصاية على ماله. إلا أنه لا يحق له رفضها كلاً أو جزءاً دون إجازة المحكمة.