61
إذا لم تنفذ الوصية يعود الشيء : 1- إذا لم تنفذ الوصية في شيء من الأشياء الموصى بها الرجوع عن الإيصاء بهذا الشيء أو السقوط الإيصاء به أو البطلانه فيعود هذا الشيء للشخص الذي اتخذ من نصيبه أو كان عليه أن يؤديه فيما لو نفذت الوصية. 2 - يستفيد من هذا الشيء أيضاً الموصى له العام أو الموصى له بوجه عام أو الموصى له الخاص الذي عناه الموصي بهذه الاستفادة.

