60
يبطل الإيصاء : 1- بوفاة الموصى له قبل الموصي. 2- بوفاة الموصى له قبل تحقيق الشرط المعلق عليه إنفاذ الوصية، إذا كانت نية الموصى ألا يعمل بالوصية إلا إذا تحقق الشرط أثناء حياة الموصى له. 3- برد الموصى له المال الموصى به أو بعدم أهليته للحصول عليه. 4- بهلاك المال الموصى به بكامله قبل وفاة الموصي.

