التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

63

يجوز قبول الوصية جزئياً : يجوز قبول بعض الوصية ورد البعض الآخر كما يجوز قبولها من بعض الموصى لهم وردها من الآخرين، وفي هذه الحالة تبطل بالنسبة لمن ردها .